أخبار المحلية
استثناء يسمح لصاحب العمل بتكليف العامل بعمل غير المتفق عليه

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس أنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن المتفق عليه في عقده .
وأستثنت وزارة الموارد البشرية الحالات الضرورية بسبب ظروف عارضة ولمدة لا تزيد عن 30 يوم في السنة .
وأشارت أنه خلال هذه الظروف في مدة الـ 30 يوم يجوز تكليف العامل بمعمل في مكان مختلف عن المتفق عليه دون اشتراط موافقته مع تحمل صاحب العمل تكاليف الإنتقال والإقامة .



